الحر العاملي
396
وسائل الشيعة ( آل البيت )
علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص ) ( 1 ) إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . [ 5505 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح ، الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ( 1 ) . [ 5506 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه . [ 5507 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط - ( 2 ) التهذيب 2 : 214 / 840 . 2 - التهذيب 3 : 282 / 836 . ( 1 ) علل الشرائع : 329 / 1 الباب 25 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الاذان . 3 - التهذيب 2 : 214 / 839 ، والاستبصار 1 : 387 / 1472 . 4 - التهذيب 2 : 371 / 1542 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وأخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد .